ويشترط في طهارة الطفل بالتبعية في هذين الموردين أن لا يكون الطفل مظهرا للكفر مع تمييزه.
المسألة 255: الطاولة أو الصخرة التي يغسل عليها الميت وقطعة القماش التي تستر بها عورته ويد غاسله جميع هذه الأشياء إذا غسلت مع الميت تطهر بعد الانتهاء من الغسل.
المسألة 256: من يطهّر شيئاً بيده، تطهر يده بعد طهارة ذلك الشيء المتنجس.
المسألة257: إذا طهر الثوب ونحوه بالماء القليل وعصر بالمقدار المتعارف حتى انفصلت غسالته فالماء المتبقي في الثوب طاهر بل الغسالة المنفصلة طاهرة إذا كانت الغسلة الأخيرة.
المسألة 258: إذا طهر الإناء المتنجس بالماء القليل وانفصل عنه الماء الذي صب عليه لتطهيره فقطرات الماء الباقية فيه بالتفصيل الذي مر في المسألة (63) طاهرة.
9 : زوال عين النجاسة
المسألة 259: إذا تلوث بدن الحيوان بعين النجاسة كالدم أو بالمتنجس كالماء المتنجس فان أزيلت تلك النجاسة طهر بدن ذلك الحيوان وهكذا باطن بدن الإنسان كباطن الفم والأنف فمثلا إذا خرج دم من بين الأسنان واستهلك في ماء الفم فلا يلزم تطهير باطن الفم ولكن إذا تنجست الأسنان الاصطناعية في الفم فالاحوط تطهيرها بالماء.
المسألة 260: إذا خرج من بين الأسنان دم وكان بين الأسنان بقايا طعام فإذا لم يعلم بوصول الدم لبقايا الطعام أو زال بعد الوصول فبقايا الطعام طاهرة.
المسألة 261: إذا تنجس مطبق الشفتين ومطبق الجفنين والموضع الذي لا يعلم هل هو من ظاهر البدن أم من باطنه فعلى الاحوط يجب تطهيرها.
المسألة 262: إذا وقع الغبار والتراب النجس على الثوب والفراش ونحو ذلك فان نفض الثوب والفراش بحيث سقط الغبار والتراب النجس عنهما ثم لاقاهما شيء رطباً فانه لا ينجس.
10 : استبراء الحيوان الجلاّل
المسألة 263: البول والروث الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان نجس ولو أريد تطهيره وجب استبراءه بمعنى أن يمنع الحيوان مدة من الزمان عن أكل النجاسة ويطعم الطعام الطاهر إلى أن تمضي مدة يزول عنه اسم الجلال والاحوط وجوبا مدة الاستبراء في الإبل أربعون يوما وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة وفي البط خمسة أو سبعة وفي الدجاجة ثلاثة وإذا كان يقال له بعد هذه المدة انه حيوان جلال أيضا فيجب منعه عن أكل النجاسة مدة أخرى حتى يزول عنه اسم الجلال.
11 : غيبة المسلم
المسألة 264: إذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو شيء آخر تحت يده كالإناء والفراش ثم غاب ذلك المسلم تطهر بشروط ستة:
الأول : أن يعتقد ذلك المسلم بنجاسة ذلك الشيء الذي نجّس بدنه أو ثوبه، فمثلا إذا لاقى ثوبه الرطب بدن الكافر وهو لا يعتقد بنجاسة بدن الكافر فبعد غيبته لا يحكم بطهارة ذلك الثوب.
الثاني : أن يعلم بوصول النجاسة إلى ثوبه أو بدنه.
الثالث: أن يرى الإنسان ذلك المسلم يستعمل ذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة كأن يراه يصلي بذلك الثوب مثلا.
الرابع : أن يعلم المسلم نفسه باشتراط الطهارة في ذلك العمل، فإذا لم يعلم بلزوم طهارة لباس المصلي وصلى في ذلك الثوب المتنجس، لا يمكن اعتبار ذلك الثوب طاهراً بسبب غيابه.
الخامس : أن يحتمل تطهير ذلك المسلم لذلك الشيء النجس، فإذا تيقن بأنه لم يطهره لا يعتبر ذلك الشيء طاهراً. وأيضا إذا لم يكن فرق بين الطاهر والنجس في نظر ذلك المسلم فاعتبار طهارته محل إشكال ويجب الاجتناب عنه.
السادس : أن يكون ذلك المسلم بالغاً على الاحوط.
المسألة 265: إذا تيقن الإنسان نفسه بأن الشيء الذي كان نجساً قد طهر أو أخبر بذلك عادلان حكم عليه بالطهارة وهكذا لو اخبر ذو اليد بطهارة المتنجس الذي تحت يده أو أن مسلما قد طهر ذلك المتنجس وان لم يعلم انه هل طهره على الوجه الصحيح أم لا ولا يبعد كفاية إخبار العدل الواحد أو الثقة بالطهارة أيضاً.
المسألة 266: الوكيل من قبل أحد في تطهير ثوبه، لو قال: طهرت هذا الثوب، واطمئن الإنسان لإخباره كان ذلك الثوب طاهراً.
المسألة 267: إذا كانت عند الإنسان حالة بحيث لا يحصل له اليقين بالطهارة عند تطهير الشيء النجس بالماء يمكنه الاكتفاء بالظن.
12 : خروج الدم المتعارف
المسألة 268: الدم الباقي في جوف الذبيحة بعد ذبحها على الطريقة الشرعية ـ إن خرج منها الدم بالمقدار المتعارف عادة ـ طاهر.
المسألة 269: الحكم السابق مختص بالحيوان حلال اللحم ولا يجري في الحيوان حرام اللحم بل على الاحوط استحبابا عدم جريانه في الأجزاء المحرمة من حيوان حلال اللحم أيضا.
13: حجر الاستنجاء وخرقته
المسألة 270: يطهر مخرج الغائط بإزالة عين النجاسة عن المخرج بثلاثة أحجار أو ثلاث مدرات أو ثلاث خرق وإذا لم يطهر بثلاثة أحجار فيجب التكرار حتى يطهر ولكن مخرج البول لا يطهر بغير الماء.
أحكام الأواني
المسألة 271: يحرم الأكل والشرب في الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة في صورة وجود رطوبة توجب نجاسته ولا يجوز استعمال ذلك الإناء
في الوضوء والغسل وما يشترط فيه الطهارة والاحوط استحبابا عدم استعمال جلد الكلب والخنزير والميتة وان لم تكن آنية.
المسألة 272: يحرم الأكل والشرب من الأواني الذهبية والفضية بل الاحوط وجوبا حرمة مطلق الاستعمال وهكذا الاحوط ترك تزيين الغرف ونحو ذلك واقتناءها وهكذا صناعة أواني الذهب والفضة وبيعها وشرائها لأجل التزيين والاقتناء.
(المسألة 273: المقابض التي تصنع من الذهب أو الفضة لاستكان الشاي إذا صدق عليها اسم الإناء بعد فصل الاستكان عنها فحكمها حكم الاستكان من الذهب والفضة وأما إذا لم يصدق عليها اسم الإناء فلا مانع من استعمالها.
المسألة 274: لا إشكال في استعمال الإناء المطلي بماء الذهب أو الفضة.
المسألة 275: إذا خلط مع الذهب أو الفضة فلزاً آخر وصنع منه إناء فان كان مقدار ذلك الفلز كثيرا بحيث لا يقال على هذا الإناء انه إناء من ذهب أو فضة فلا مانع من استعماله.
المسألة 276: إذا صب الطعام الموجود في آنية الذهب والفضة في إناء آخر بقصد تجنب حرمة الأكل في أواني الذهب والفضة فلا مانع من الأكل في الإناء الثاني في صورة عدم صدق الأكل في آنية الذهب والفضة عرفا.
المسألة 277: لا إشكال في استعمال رأس الغرشة وغمد السيف والخنجر وغلاف القران إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة ولكن الاحوط استحبابا عدم استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب والفضة.