مبطلات الوضوء
المسألة 367: الأمور التي تبطل الوضوء سبعة:
الأول : البول.
الثاني : الغائط.
الثالث : ريح المعدة الخارج من مخرج الغائط.
الرابع : النوم الغالب على البصر والسمع، وأما النوم الغالب على البصر دون السمع فلا يبطل الوضوء.
الخامس : كل ما يزيل العقل، من سكر أو جنون أو إغماء.
السادس : الاستحاضة التي ستأتي بيانها فيما بعد.
السابع : الجنابة بل الاحوط استحباباً كل فعل أوجب الغسل.
أحكام وضوء الجبيرة
الجبيرة هي ما يشدّ به الجرح والكسر والدواء الذي يوضع على الجرح ونحوه.
المسألة 368: إذا كان في احد مواضع الوضوء جرح أو دُمَّل أو كسر فان كان مكشوفاً ولم يضره الماء، وجب الوضوء كالمتعارف.
المسألة 369: إذا كان الجرح أو الدُمَّل أو الكسر في الوجه واليدين مكشوفاً وكان يضره صب الماء عليه وجب غسل ما حول الجرح أو الدمل من الأعلى إلى الأسفل كما ذكر في الوضوء والأفضل أن كان لا يضره إمرار اليد المبللة عليه، أن
يمسح باليد المبللة عليه ثم يضع قماشاً طاهراً عليه ويمسح عليه باليد المبللة أيضا وأما في الكسر فلابد أن يتيمم.
المسألة 370: إذا كان الجرح أو الدُمل أو الكسر في مقدم الرأس أو ظهر القدمين وكان مكشوفاً، فإن لم يمكن المسح عليه أي بمعنى أن الجرح استوعب تمام محل المسح أو لا يمكن مسح الأعضاء السالمة أيضا وجب التيمم في مثل هذه الصورة والاحوط ضم الوضوء وأن يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها ببلل الوضوء الباقي في الكف..
المسألة 371: إذا كان على الجرح أو الدُمل أو الكسر جبيرة، فإن كان نزعها ممكناً ولم يضره الماء، يجب فتح الجبيرة ويتوضّأ، سواء كان الجرح وما شابهه في الوجه أو اليدين أو مقدم الرأس أو ظاهر القدمين.
المسألة 372: إذا كان الجرح أو الدُمَّل أو الكسر في الوجه أو اليدين وكان عليه جبيرة فان كان نزع جبيرته، وصب الماء عليه يضره يجب غسل الأطراف التي يتمكن من غسلها وان يمسح على الجبيرة.
المسألة 373: إذا لا يمكن نزع الجبيرة وفتحها ولكن كان الجرح وما وضع عليه طاهراً وكان إيصال الماء إلى الجرح ممكناً وغير مضر به، وجب إيصال الماء إلى ظاهر الجرح من الأعلى إلى الأسفل وإذا كان الجرح أو الشيء الذي وضع عليه نجساً، فإن كان تطهيره وإيصال الماء إلى الجرح ممكناً، وجب تطهيره وإيصال الماء إلى الجرح عند الوضوء ولو كان الماء لا يضر بالجرح ولكن كان إيصال الماء إليه غير ممكن أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره، يجب أن يتيمم.
المسألة 374: إذا استوعبت الجبيرة تمام الوجه أو تمام إحدى اليدين أو تمامهما، فعلى الاحوط يجب أن يتيمم ويتوضّأ بوضوء الجبيرة أيضاً وإذا استوعبت جميع الرأس والقدمين يجب أن يتيمم.
المسألة 375: لا يلزم في الجبيرة أن تكون مما يصح به الصلاة بل يجوز المسح عليها وان كانت من الحرير أو أجزاء حيوان محرم الأكل ولكن إذا أمكن رفعها عند الصلاة رفعها.
المسألة 376: من كان في باطن كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها برطوبة يده ـ حين الوضوء ـ وجب أن يمسح رأسه ورجليه بنفس تلك الرطوبة. وإذا لم تكن رطوبة اليد تكفي للمسح اخذ من اللحية وان لم تكن له لحية اخذ من الحاجب والأهداب ويمسح به.
المسألة 377: إذا استوعبت الجبيرة ظهر القدم عرضاً ولكن كان بعض أطراف الأصابع وكذا مقدار من أعلى القدم مكشوفاً، وجب المسح على المكشوف وفي موضع الجبيرة على الجبيرة.
المسألة 378: إذا كان في الوجه أو اليدين عدة جبائر يجب أن يغسل ما بينها وإذا كانت الجبائر في الرأس أو على ظهر القدمين يجب أن يمسح ما بينها ويعمل بوظيفة الوضوء الجبيري في محل الجبائر.
المسألة 379: إذا استوعبت الجبيرة مقداراً أكثر مما هو متعارف من أطراف الجرح وكان نزع الزائد متعذراً يجب أن يتيمم إلا إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم ففي هذه الصورة يلزم الجمع بين الوضوء والتيمم وإذا كان رفع الجبيرة ونزعها ممكناً وجب رفعها، فإن كان الجرح في الوجه واليدين غسل ما حوله وإذا كان في مقدم الرأس أو ظهر القدمين مسح أطرافه ويعمل بحكم الجبيرة في موضع الجرح.
المسألة 380: إذا لم يكن في مواضع الوضوء جرح أو دُمَّل أو كسر ولكن كان الماء يضرها من جهة أخرى، يجب أن تيمم.
المسألة 381: إذا فصد موضعاً من أعضاء الوضوء ولم يمكنه تطهيره أو كان يتضرر بالماء، فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن يجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم.
المسألة 382: إذا كان شيء لاصقاً على موضع الوضوء أو الغسل وكان نزعه متعذراً أو كان يستلزم مشقة لا تتحمل عادة، يجب أن يتيمم ومقتضى الاحتياط الوجوبي ضم الوضوء الجبيري أو الغسل الجبيري إليه نعم إذا كان ذلك الشيء الملتصق دواءً فحكمه حكم الجبيرة.
المسألة 383: في سائر الاغسال عدا غسل الميت الغسل الجبيري مثل الوضوء الجبيري ولكن يجب أن يأتي به ترتيباً والأظهر يجب الغسل إذا كان في البدن جرح أو دمّل وكانت عليه جبيرة والاحوط أن يمسح على الجبيرة أيضاً وأما إذا كان المحل مكشوفاً ولم يكن نجساً أو كان تطهيره ممكناً والماء غير مضر له يجب أن يغتسل وإذا لم يمكن الغسل أو كان الماء مضراً له يجب أن يتيمم وأما إذا كان الكسر في البدن يجب أن يغتسل ويمسح على ظاهر الجبيرة أيضا احتياطاً وفي صورة عدم إمكان المسح على ظاهر الجبيرة أو أن موضع الكسر كان مكشوفاً فليزم التيمم.
المسألة 384: من كانت وظيفته التيمم، إذا كان في بعض مواضع تيممه جرح أو دمل أو كسر، يجب أن يتيمم بالتيمم الجبيري، كما في الوضوء الجبيري.
المسألة 385: من وجب عليه أن يصلي مع الوضوء أو الغسل الجبيري، إن علم بعدم زوال عذره إلى آخر الوقت جاز له الصلاة في أول وقتها وأما لو كان يأمل أن يزول عذره عند آخر الوقت فالأفضل أن يصبر وينتظر، فإذا لم يرتفع عذره صلّى مع الوضوء أو الغسل الجبيري في آخر الوقت. ولكن في صورة ما لو صلى في أول الوقت ثم زال عذره في آخر الوقت يلزم أن يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة.
المسألة 386: إذا وضع شيئاً على عينه لمرض أصابها، يجب أن يتيمم وضم الوضوء الجبيري أحوط.
المسألة 387: من لا يعلم هل وظيفته التيمم أم الوضوء الجبيري، يجب أن يأتي بالاثنين على الاحوط وجوباً.
المسألة 388: الصلوات التي صلاها المكلف مع الوضوء الجبيري واستمر عذره إلى آخر الوقت صحيحة ويمكنه الإتيان بالصلوات اللاحقة بذلك الوضوء أيضا.