الاغسال الواجبة
الاغسال الواجبة سبعة:
الأول : غسل الجنابة.
الثاني : غسل الحيض.
الثالث : غسل النفاس.
الرابع : غسل الاستحاضة.
الخامس : غسل مس الميت.
السادس : غسل الميت.
السابع : الغسل الواجب بسبب النذر والقسم وما أشبهه.
أحكام الجنابة
المسألة 389: تتحقق الجنابة بسبب أمرين:
الأول : الجماع.
الثاني : خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً أو كثيراً، بشهوة أو بلا شهوة، اختياراً أو بلا اختيار.
المسألة 390: إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم كونها منياًّ أم بولاً أم غيرهما، فإن خرجت بشهوة ودفق وارتخى البدن بعد خروجها، كانت محكومة بحكم المني وإذا لم يكن فيها شيء من هذه العلامات الثلاث جميعها أو بعضها، لم يكن لها حكم المني ولكن في المريض لا يلزم أن يكون خروج تلك الرطوبة مصحوباً بالدفق، بل إذا خرج بشهوة وارتخى البدن عند خروجه، كان بحكم المني.
المسألة 391: إذا خرجت رطوبة من رجل غير مريض وكان فيها إحدى العلامات الثلاث المذكورة في المسألة السابقة ولا يعلم هل كانت فيها بقية العلامات أم لا ؟ فإن كان على وضوء قبل خروج تلك الرطوبة كفاه ذلك الوضوء وإن لم يكن على وضوء توضّأ فقط ولا يجب عليه الغسل.
المسألة 392: يستحب البول بعد خروج المني ولو لم يبل وخرجت منه رطوبة بعد الغسل وكان لا يعلم كونها منيّاً أم رطوبة أخرى، كان لها حكم المني.
المسألة 393: إذا جامع الرجل امرأة وأدخل بمقدار الحشفة أو أكثر، سواء كان في القبل أم في الدبر، بالغاً كان أم غير بالغ، فقد تحققت جنابتهما وان لم يخرج المني.
المسألة 394: إذا شك هل دخل بمقدار الحشفة أو لا، لم يجب عليه الغسل.
المسألة 395: إذا وطئ حيواناً ـ والعياذ باللّه ـ وخرج منه المني كفاه الغسل فقط وإذا لم يخرج منه المني فإن كان على الوضوء قبل الوطي كفاه الغسل وحده أيضاً وإذا لم يكن على الوضوء فالاحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضأ. وكذلك الحكم في وطئ الرجل أو الغلام.
المسألة 396: إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج أو شك هل خرج منه المني أو لا، لم يجب عليه الغسل.
المسألة 397: من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم، يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد دخول وقت الصلاة.
المسألة 398: إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنه منه ولم يغتسل له، يجب أن يغتسل ويقضي الصلوات التي يتيقن أنه صلاّها بعد خروج ذلك المني وقبل الغسل ولكن الصلوات التي يحتمل انه صلاّها قبل خروج المني لا يلزم قضائها.
ما يحرم على الجنب
المسألة 399: يحرم على الجنب خمسة أمور:
الأول : إيصال شيء من البدن إلى كتابة القرآن الكريم أو اسم اللّه تعالى بأي لغة كان والاحوط أن لا يمس أسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين وفاطمة الزهراء (عليهم السلام) أيضاً.
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله ) وحتى المرور فيها، أي الدخول من باب والخروج من آخر.
الثالث : التوقف في المساجد الأخرى وهكذا مشاهد الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) على الاحوط وجوباً ولكن لا مانع في المرور فيها (أي الدخول من باب والخروج من باب آخر).
الرابع : الدخول في المسجد بقصد وضع شيء فيه، أو الدخول لأخذ شيء منه.
الخامس : قراءة آية من آيات السجود الواجبة وهي في أربع سور:
الأولى: السورة الثانية والثلاثون."الم تنزيل"
الثانية: السورة الواحدة والأربعون."حم السجدة"
الثالثة: السورة الثالثة والخمسون."والنجم"
الرابعة: السورة السادسة والتسعون."اقرأ"
ما يكره للجنب
المسألة 400: يكره للجنب تسعة أمور:
الأول والثاني : الأكل والشرب ولكن ترتفع الكراهة بالوضوء أو غسل اليدين.
الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من غير سور العزائم.
الرابع : مس غلاف القرآن وحواشيه وما بين الأسطر بموضع من البدن.
الخامس : حمل القران الكريم.
السادس : النوم ولكن لا كراهة فيه إذا توضأ أو تيمم بدل الغسل إن لم يجد الماء.
السابع : الخضاب بالحناء وما شابهه.
الثامن : تدهين البدن بالدهن.
التاسع : الجماع بعد الاحتلام أي خروج المني منه أثناء النوم.
غسل الجنابة
المسألة 401: غسل الجنابة مستحب في نفسه وواجب للصلاة الواجبة وما شابهها ولكن لا يلزم الاغتسال من الجنابة لصلاة الميت وسجدة السهو وسجدة الشكر والسجدة الواجبة في القران.
المسألة 402: لا يلزم ـ حين الغسل ـ أن ينوي الوجوب أو الاستحباب، بل يكفي أن ينوي قصد القربة، أي التقرب بالغسل إلى اللّه تعالى وامتثال الأمر الإلهي.
المسألة 403: إذا تيقن حلول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب ثم تبين أنه اغتسل قبل الوقت صح غسله.
المسألة 404: الغسل سواء كان واجباً أو مستحباً يمكن الإتيان به بصورتين: ترتيبي وارتماسي.
الغسل الترتيبي
المسألة 405: في الغسل الترتيبي يجب غَسل الرأس والرقبة أولاً، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر بنية الغسل وتحقق الغسل الترتيبي بحركة كل عضو من أعضاءه الثلاثة تحت الماء بقصد الغسل لا يخلو من إشكال والاحوط عدم الاكتفاء به وإذا غسل بدنه قبل رأسه عمداً أو نسياناً أو لجهله بالمسألة بطل غسله.
المسألة 406: لا يلزم إعادة الغسل إذا غسل بدنه قبل رأسه بل إذا غسل البدن مع مراعاة الترتيب مرة أخرى قبل أن يصدر منه حدث صح غسله.
المسألة 407: لكي يتيقن أنه غسل تمام أعضائه الثلاثة: (أي: الرأس والرقبة والجانبين الأيمن والأيسر)، يلزم أن يغسل شيئاً من العضو الآخر عند غسل كل عضو.
المسألة 408: إذا علم بعد الغسل أنه لم يغسل موضعاً من البدن ولم يعلم أين ذلك الموضع، غسل الجانب الأيمن والأيسر فقط ولا يلزم غسل الرأس.
المسألة 409: إذا علم بعد الغسل أنه لم يغسل موضعاً من البدن، فإن كان من الجانب الأيسر كفى غسله وإن كان من الجانب الأيمن فبعد غسله لابد أن يعيد غسل الجانب الأيسر وإن كان في الرأس والرقبة فيجب بعد غسل ذلك الموضع إعادة غسل البدن مع مراعاة الترتيب.
المسألة 410: إذا شك قبل اتمام الغسل في غسل شيء من الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن، يلزم غسل ذلك المقدار وإذا كان المشكوك من الجانب الأيمن، فبعد غسل ذلك المقدار المشكوك يغسل الجانب الأيسر مرة أخرى وإذا شك في غسل شيء من الرأس والرقبة، فالاحوط وجوباً الاعتناء بهذا الشك وعليه يجب غسل المقدار المشكوك ثم يغسل الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر.