back page Index Page next page

المسألة 465: إذا صارت المتوسطة كثيرة في أثناء الصلاة، يجب قطع الصلاة والاغتسال والإتيان بكل الأعمال الأخرى الواجبة للكثيرة وتأتي بتلك الصلاة والاحوط وجوبا أن تتوضأ قبل الغسل وإذا لم يتسع الوقت للغسل فيلزم أن تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل، وإذا لم يتسع الوقت للتيمم أيضا فالاحوط أن لا تقطع الصلاة وتتمها على هذا الحال ولكن يلزم القضاء خارج الوقت وهكذا لو صارت استحاضتها القليلة متوسطة أو كثيرة في أثناء الصلاة. ولكن لا يكفي غسل الاستحاضة عن الوضوء مطلقا.
المسألة 466: إذا انقطع الدم في أثناء الصلاة ولم تعلم المستحاضة هل انقطع الدم في الباطن أيضاً أم لا، فإن علمت بعد الصلاة أنه كان منقطعا، ويتسع الوقت لإعادة الصلاة في حال الطهارة يلزمها حسب وظيفتها أن تعيد الوضوء أو الغسل والصلاة مرة أخرى.
المسألة 467: إذا صارت الاستحاضة الكثيرة متوسطة، يجب أن تعمل للصلوات اللاحقة بعمل المتوسطة، فمثلاً إذا صارت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر يجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر وتتوضأ فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء ولكن إذا لم تغتسل لصلاة الظهر وبقي لها من الوقت بمقدار صلاة العصر فقط يجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر وإذا لم تغتسل لصلاة العصر أيضاً يجب عليها ان تغتسل لصلاة المغرب وإذا لم تغتسل لصلاة المغرب أيضاً وبقي لها من الوقت بمقدار صلاة العشاء فقط يجب عليها أن تغتسل لصلاة العشاء.
المسألة 468: إذا انقطع دم الاستحاضة الكثيرة قبل كل صلاة، ثم رأت الدم، فعلى الاحوط يجب ان تغتسل لكل صلاة.
المسألة 469: إذا صارت الاستحاضة الكثيرة قليلة يجب عليها ان تعمل بعمل الكثيرة لأول صلاة وتعمل بعمل القليلة للصلوات اللاحقة وهكذا إذا صارت الاستحاضة المتوسطة قليلة، يجب أن تعمل بعمل المتوسطة لأول صلاة وتعمل بعمل القليلة للصلوات اللاحقة.
المسألة 470: إذا تركت المستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، فصلاتها باطلة.
المسألة 471: المستحاضة التي توضأت أو اغتسلت للصلاة لا يجوز لها ان تمس كتابة القرآن بموضع من بدنها في حال الاختيار على الاحوط ويجوز في حال الاضطرار ولكن على الاحوط يجب ان تتوضأ ولا تكتفي بالوضوء الذي أتت به للصلاة.
المسألة 472: إذا أتت المستحاضة بالاغسال الواجبة عليها حل لها دخول المساجد والتوقف فيها وقراءة سور العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ومقاربة زوجها وإن لم تأت بالأعمال الأخرى التي تجب عليها للصلاة، مثل تغيير القطنة والمنديل (الذي تشده على القطنة). ولا يبعد جواز هذه الأعمال بدون الغسل أيضا وان كان الاحتياط في الترك.
المسألة 473: إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت الصلاة ـ سورة فيها سجدة واجبة أو تدخل المسجد، فالاحوط استحباباً أن تغتسل وهكذا إذا أراد زوجها مقاربتها.
المسألة 474: تجب صلاة الآيات على المستحاضة ويجب عليها أن تعمل لصلاة الآيات أيضاً كل ما يجب عمله للصلوات اليومية.

المسألة 475: إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية، لا يجوز إتيان الصلاتين بغسل ووضوء واحد، حتى لو أرادت أن تأتي بالصلاتين تباعا ـ أي الواحدة تلو الأخرىـ.
المسألة 476: إذا أرادت المستحاضة أن تقضي الصلاة التي تضيق وقت قضائها، يجب أن تعمل لكل صلاة منها كل الأعمال التي يجب عليها للصلاة الأدائية.
المسألة 477: إذا علمت أن الدم الخارج منها ليس دم جرح أو قرح ولم يكن محكوماً بحكم الحيض أو النفاس شرعاً، يجب أن تعمل حسب وظائف المستحاضة، بل إذا شكت هل هو دم استحاضة أم من الدماء الأخرى، فإن لم تكن فيه علامات الدماء الأخرى، يجب عليها أن تعمل بوظائف المستحاضة, على الاحوط وجوباً.

الحيض

دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة أيام ـ غالباً ـ وتسمّى المرأة في تلك الحالة «حائضاً».
المسألة 478: دم الحيض ـ في أغلب الأوقات ـ حارّ غليظ، ولونه أسود أو أحمر، يخرج بقوة وشيء من الحرقة.
المسألة 479: النساء غير القرشيات ييأسن على المشهور بعد إتمام الخمسين من عمرهن ولكن يجب الاحتياط على غير القرشيات والقرشيات بعد إتمام الخمسين سنة إلى الستين إذا رأين الدم بصفات الحيض أو رأينه في أيام العادة.
المسألة 480: الدم الذي تراه البنت قبل تمام التاسعة أو تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض.
المسألة 481: المرأة الحامل والمرضعة، يمكن أن تحيضا. وحكم الحامل وغير الحامل واحد إلا في المرأة الحامل في صورة مرور عشرين يوما من أول عادتها إذا رأت دما فيه صفات الحيض فليزم على الاحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
المسألة 482: البنت التي لا تعلم هل أكملت التاسعة من عمرها، أم لا، إذا رأت دماً يتصف بصفات الحيض واطمأنت انه دم حيض فهو حيض ويكشف عن إكمالها تسع سنين بل لا يبعد كونه حيضا إذا كان متصفا بصفات الحيض وان لم تطمئن بكونه حيضا.
المسألة 483: المرأة التي تشك في أنها هل صارت يائسة أم لا؟ إذا رأت دماً ولا تعلم أنه حيض أم لا، يجب أن تبني على أنها لم تصر يائسة. هذا في صورة كون الدم فيه صفات الحيض أو كان في أيام العادة وإلا الحكم بكونه حيضا مشكل والاحتياط في الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
المسألة 484: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام ولا تزيد على عشرة أيام، فان كان اقل من ثلاثة أيام ولو قليلا لم يكن حيضا.
المسألة 485: يجب أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً فإنه ليس بحيض.
المسألة 486: يلزم في ابتداء الحيض خروج الدم ولا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في باطن الفرج ولكن لو طهرت خلال الأيام الثلاثة مدة يسيرة متعارفة بين جميع النساء أو بعضهن فهو حيض أيضا.
المسألة 487: لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة، ولكن يلزم أن لا ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة، فإذا رأت الدم من أول صباح اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث متواليا من دون انقطاع فهو حيض وكذلك لو شرع الدم بالخروج من وسط اليوم الأول وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع.
المسألة 488: إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات بصفات الحيض أو في أيام العادة ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك بصفات الحيض أو في أيام العادة ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت بين ذلك، أكثر من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.

back page Index Page next page