المسألة 527: المرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر، ثم طهرت ثم رأت الدم مرة أخرى وكانت الفاصلة بين الدمين أقل من العشرة وكان مجموع أيام الدم والطهر المتخلل أزيد من العشرة، مثل أن ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة أيام ثم ترى الدم لمدة خمسة أيام أخرى، فلهذه عدة صور:
1 ـ أن يصادف كل الدم الذي رأته في المرة الأولى أيام عادتها ولا يصادف الدم الثاني الذي رأته بعد النقاء أيام عادتها، فهنا يجب أن تجعل تمام الدم الأول حيضاً والدم الثاني استحاضة. وهكذا لو رأت بعض الدم الأول في أيام العادة وبعضه قبل أيام العادة بيوم أو يومين أو كان فيه صفات الحيض سواء كان قبل أيام العادة أو بعدها.
2 - أن لا يصادف الدم الأول أيام عادتها ويصادف الدم الثاني كله أو بعضه ـ بالنحو الذي ذكرناه في الصورة الأولى ـ أيام العادة، فهنا يجب ان تجعل تمام الدم الثاني حيضاً وتجعل الدم الأول استحاضة.
3 ـ أن يصادف بعض الدم الأول وبعض الدم الثاني أيام العادة ولا يكون الدم الأول الذي صادف العادة أقل من ثلاثة أيام ولا يتجاوز مجموع ما صادف من الدمين للعادة وأيام النقاء المتخلل، العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل هذا المجموع حيضاً ويكون بعض الدم الأول الذي سبق العادة وبعض الدم الثاني الذي وقع بعد العادة، استحاضة، فمثلاً إذا كانت عادتها من ثالث الشهر إلى العاشر، فإذا رأت الدم ـ في أحد الشهور ـ من أوله إلى السادس، ثم برئت من الدم يومين ثم رأت الدم إلى الخامس عشر من ذلك الشهر فحينئذ تجعل الثالث إلى العاشر حيضاً واليوم الأول والثاني وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر استحاضة.
4ـ أن يصادف مقدار من الدم الأول ومقدار من الدم الثاني أيام العادة ولكن المقدار الذي صادف من الدم الأول العادة كان أقل من ثلاثة أيام، فلا يبعد في هذه الصورة ان الدم الذي رأته في أيام عادتها مع ما سبقه من الكسور إذا كان ثلاثة أيام يجب ان تجعله حيضا وعليه تجعل بعض الدم الثاني الذي رأته في أيام عادتها حيضا ـ أي مجموع هذا المقدار مع بعض الدم الأول الذي جعلته حيضا والطهر المتخلل ان لم يتجاوز عشرة أيام ـ فجميعه يكون حيضا وإلا فتجعل الدم الأول حيضا والباقي استحاضة.
المسألة 528: ذات العادة الوقتية العددية إذا لم تر الدم في وقت عادتها ورأته في غير ذلك الوقت بمقدار عادتها، يجب أن تجعل الأيام التي رأت فيها الدم حيضاً، سواء كان قبل العادة أو بعدها.
المسألة 529: ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولكن كان عدد الأيام التي رأت فيها الدم أقل أو أكثر من أيام العادة، ثم بعد النقاء رأت الدم بصفات الحيض مرة أخرى بعدد أيام عادتها، فإذا كان مجموع الدمين والطهر المتخلل اقل من عشرة أيام جعلت الجميع حيضا وإذا تجاوز العشرة جعلت دم أيام العادة حيضاً والدم الآخر استحاضة وكذا لو كان الدم الأول أكثر من أيام العادة وكان الدم الزائد على أيام العادة بصفات الحيض كان الجميع حيضا.
المسألة 530: ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، كان الدم الذي رأته في أيام العادة حيضاً وإن لم يكن بصفة الحيض وكان الدم الذي رأته بعد أيام العادة استحاضة وإن كان بصفة الحيض، فمثلاً المرأة التي تكون عادتها من أول الشهر إلى السابع إذا رأت الدم من أول الشهر إلى الثاني عشر منه جعلت الأيام السبعة الأولى حيضاً والأيام الخمسة الأخيرة استحاضة.
2: ذات العادة الوقتية
المسألة 531: ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف:
الأول : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعده عدة أيام ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساو، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر ولكن في الشهر الأول ينقطع الدم في سابعه وفي الشهر الثاني ينقطع الدم في ثامنه، فهذه المرأة تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.
الثاني : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أكثر من عشرة أيام ولكن في الشهر الثاني تزيد هذه الأيام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه المرأة أيضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.
الثالث : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين وفي وقت معين يتصف بصفات الحيض، يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض وأما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه المرأة أيضا تجعل أول الشهر مبدأ عادتها بشرط ان يكون الدم بصفات الحيض وإلا يجب الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
المسألة 532: المرأة ذات العادة الوقتية التي عدد أيام عادتها غير متساوية إذا رأت الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه الاخر ليس بصفة الحيض فان لم يكن الدم المتصف بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة فيلزم أن تجعله حيضاً وتجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة ولكن إن رأت الدم في وقت عادتها فلا يعتبر تحضيها بصفات الحيض وعليه إن رأت الدم في أيام عادتها وأمكن كونه حيضاً فليزم جعله حيضاً مثلاً: رأت الدم في وقت عادتها ثلاثة أيام فهو حيض وان لم يكن بصفة الحيض وكذا لو رأت الدم في أيام عادتها مثلاً: رأته يوماً واحداً وقبل العادة بيومين او رأته في عادتها يوماً واحداً وبعده بيومين بصفات الحيض ففي كلتا الصورتين يلزم أن تجعل تلك الايام الثلاثة حيضاً وعليه لو انقطع الدم المتصف بصفة الحيض قبل العاشر من رؤية الدم فجميعه حيض واذا رأت بعده دماً أيضاً فان كان ذلك الدم بصفة الحيض وكانت الفاصلة بينه وبين آخر الدم الاول عشرة ايام او اكثر كان ذلك الدم حيضاً والا استحاضة.
اإذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال: إنها تقدم حيضها أو تأخر، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحيض وإن لم يكن ذلك الدم بصفة الحيض وإذا علمت فيما بعد أنه لم يكن حيضاً، كأن لو طهرت قبل ثلاثة أيام يجب أن تقضي عباداتها التي فاتتها والأولى لها ـ من الأول ـ الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.