المسألة 533: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام في غير أيام عادتها وكانت لا يمكنها تمييز أيام الحيض بواسطة صفاته، يجب ان تجعل ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة.
المسألة 534: المرأة التي ترى الدم في كل شهر من أوله وتطهر في الخامس أحيانا وأحيانا في السابع، فإن رأت الدم في أحد الشهور إثني عشر يوماً وكان لا يمكنها تعيين مقدار أيام الحيض بواسطة صفاته يجب ان تجعل من أول الشهر إلى السابع منه أو الثامن حيضا والبقية استحاضة.
المسألة 535: ذات العادة إذا كانت الأيام الوسطى والأخيرة من أيام عادتها معلومة فإذا تجاوز دمها اثني عشر يوما تجعل ستة أو سبعة حيضا بحيث يصادف وسطها أو أخيرها ذلك الوقت.
3: ذات العادة العددية
المسألة 536: ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف:
الأول : المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى الخامس منه وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني : المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين، يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادة لها ولا يلزم ان تكون أيام الطّهر المتخلل متساويةً في الشهرين، فمثلاً لو رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى الثالث منه، ثم طهرت يومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى وصار المجموع ثمانية أيام، كانت عادتها ثمانية أيام. وإذا رأت الدم في شهر ثمانية أيام وفي الشهر الثاني أربعة أيام وطهرت ثم رأت الدم مرة أخرى وكان مجموع الدمين وأيام الطهر المتخلل ثمانية أيام فستكون عادتها ثمانية أيام.
الثالث : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام دماً بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، فمثلا إذا رأت الدم في شهر من أوله إلى الخامس منه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة تكون عادتها خمسة أيام. وإذا كان في الأشهر اللاحقة خمسة أيام بصفة الحيض فلا إشكال في كونه حيضا.
المسألة 537: ذات العادة العددية إذا رأت الدم بصفات الحيض اقل أو أكثر من عدد عادتها ولم يتجاوز عن عشرة أيام تجعله كله حيضا وان لم ينقطع الدم وتجاوز العشرة أيام من دون صفات الحيض وإذا تجاوز الدم المتصف بصفات الحيض عشرة أيام يجب ان تجعل من حين رؤية الدم بعدد أيام عادتها حيضا والباقي تجعله استحاضة.
4: المضطربة
المسألة 538: المضطربة: هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر ولكنها لم تستقر على عادة ثابتة، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، تجعل ستة أو سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة وإذا لم يكن بصفات الحيض فتحتاط بعدد أيام عادة أقربائها وتجعل الباقي استحاضة.
المسألة 539: المضطربة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضه بصفة الحيض وبعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فان لم يكن الدم المتصف بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام كان كله حيضاً واذا كان الجميع بصفة الحيض فلا يجعل حيضاً مثل أن ترى الدم خمسة أيام بصفة الحيض وخمسة أيام بصفة الاستحاضة ثم ترى الدم خمسة أيام اخرى بصفة الحيض وعليه فما كان بصفة الحيض وأمكن جعل كل واحد منهما حيضاً مع كونه لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فيجب أن تحتاط في كلا الدمين وأما ما كان في الوسط ولم يكن بصفة الحيض فتجعله استحاضة واذا أمكن جعل احداهما حيضاً فقط فيجعل حيضاً والباقي يكون استحاضة مثل أن ترى الدم بصفات الحيض في اول شهر رجب الى الثامن منه ثم تطهر ثم ترى الدم بصفات الحيض من السابع عشر من نفس الشهر الى الحادي والعشرين ثم ترى الدم بصفات الاستحاضة الى السادس والعشرين ثم ترى الدم بصفة الحيض من السابع والعشرين الى الحادي والثلاثين ومن هنا فالخمسة الايام التي بدأت من السابع عشر لا تجعل حيضاً وان كانت بصفات الحيض لانه لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام وعليه فيجب أن تترك العبادات في الايام الثلاثة الاخيرة وتحتاط في الخمسة الاخيرة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة والاحوط أن تقضي العبادات التي تركتها في الايام الثلاثة.
5: المبتدئة
المسألة 540: المبتدئة: هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، فإذا رأت أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء في هذه العشرة بصفة الحيض، يجب أن تجعل عادة أقربائها حيضاً وتجعل الباقي استحاضة وإذا لم يكن لها أقرباء أو كانت عادتهن متفاوتة ففي الشهر الأول تجعل ستة أيام أو سبعة حيضا لها وتحتاط إلى العشرة وفي الأشهر اللاحقة تجعل ثلاثة أيام حيضا لها وتحتاط إلى ستة أيام أو سبعة.
المسألة 541: المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضه بصفة الحيض وبعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فإذا لم تكن الأيام المتصفة بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة كان كله حيضاً ولكن إذا رأت ـ قبل انقضاء عشرة أيام على رؤية الدم الذي بصفة الحيض ـ دماً بصفة الحيض أيضاً، مثل أن ترى دماً أسوداً خمسة أيام ودماً أصفراً تسعة أيام ثم ترى دماً أسوداً خمسة أيام أُخَر يجب أن تجعل الدم الأوسط استحاضة وتحتاط في طرفيه كما مر في المضطربة.
المسألة 542: المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضه بصفة الحيض وبعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام فمقتضى الاحتياط ان تجعل عادة أقربائها حيضاً وتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وما بعد ذلك تجعله استحاضة.