المسألة 563: ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل عشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس، استحاضة حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين، فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، كان إلى السابع عشر نفاساً ومن السابع عشر إلى مدة عشرة أيام ـ حتى الدم الذي تراه في أيام عادتها من العشرين إلى السابع والعشرين ـ استحاضة وبعد انقضاء الأيام العشرة فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن وكذا إذا لم يصادف الدم أيام عادتها ولكن كان بصفة الحيض أما الدم الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس ولم يصادف أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.
المسألة 564: إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية في الحيض، إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر فحكم العشرة الأولى مر في (المسألة 561) والعشرة الثانية استحاضة والدم الذي تراه بعد ذلك ان كان بصفة الحيض أو كان في أيام عادتها فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة أيضاً.
غسل مس الميت
المسألة 565: إذا مس أحد بدن إنسان ميت بارد غير مغسّل وذلك بموضع من بدنه وجب عليه أن يغتسل غُسل مس الميت، سواء تحقق هذا المس في النوم أو اليقظة، مع الاختيار أو بلا اختيار، بل يجب الغسل حتى لو مس بظفره أو عظمه ظفرَ الميت أو عظمَه ، لكن لا يجب الغسل لو مس حيواناً ميتاً.
المسألة 566: لا يجب الغسل على من مس ميّتاً لم يبرد جميع بدنه، حتى وان مس موضعاً بارداً منه.
المسألة 567: إذا مس بشعره بدن الميت أو مس ببدنه شعر الميت أو مس بشعره شعر الميت، فإن كان الشعر طويلاً بمقدار بحيث لا يصدق عليه عرفا مس الميت فلا يجب الغسل.
المسألة 568: يجب غسل مس الميّت إذا مس طفلاً ميتاً حتى لو كان سقطاً تم شهره الرابع فعلى هذا إذا وُلد ذو الأربعة أشهر ميتاً، وكان بدنه بارداً ومس ظاهر بدن أمه وجب على أمّه أن تغتسل غسل مس الميّت.
المسألة 569: الطفل الذي يولد بعد موت أمّه، وبرودة بدنها،فان مس ظاهر بدن أمه يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميّت عند بلوغه.
المسألة 570: إذا مس الإنسان ميّتاً كملت أغساله الثلاثة لا يجب عليه غسل مس الميت ولكن لو مس موضعاً من بدن الميّت قبل إكمال الغسلة الثالثة يجب على الماس غسل مس الميّت حتى ولو كان ذلك بعد تمام الغسلة الثالثة لذلك الموضع.
المسألة 571: إذا مس مجنون أو صبي غير بالغ ميتاً وجب الغسل على المجنون بعد إفاقته وعلى الصبي بعد بلوغه.
المسألة 572: إذا انفصل من بدن الحي أو من بدن الميّت غير المغسل، جزء فيه عظم، فمس الإنسان ذلك الجزء المنفصل قبل تغسيله، يجب عليه غسل مس الميت ولكن إذا لم يكن في الجزء المنفصل عظم لا يجب الغسل عند مسّه.
المسألة 573: لا يجب الغسل عند مس عظم مجرد عن اللحم غير المغسل، سواء كان منفصلاً من ميت أو من حي وهكذا عند مسّ السن المنفصل من ميت أو حي.
المسألة 574: يجب الإتيان بغسل مس الميّت كغسل الجنابة في الكيفية،إلا أن من اغتسل غسل مس الميّت لو أراد ان يصلي فالاحوط وجوبا أن يتوضّأ أيضاً.
المسألة 5675: إذا مس عدة أموات أو مس ميتاً واحداً عدة مرات، كفاه غسل واحد.
المسألة 576: لا مانع لمن مس ميتاً ولم يغتسل بعد، من التوقف في المسجد ومقاربة الزوجة وقراءة سُوَر العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ولكن يجب أن يغتسل لو أراد أن يأتي بالصلاة وشبهها.
أحكام المحتضر
المسألة 577: المسلم المحتضر (و هو من يكون في حالة نزع الروح) يجب على الاحوط في صورة الإمكان أن يسجّى على قفاه، بحيث يكون باطن قدميه باتجاه القبلة، سواء كان المحتضر رجلاً أو امرأة، كبيراً أم صغيراً.
المسألة 578: الأولى توجيه الميّت إلى القبلة حتى يتم الانتهاء من تغسيله ولكن بعد انتهاء الغسل الأفضل وضعه بنحو كما لو أريد الصلاة عليه.
المسألة 579: على الاحوط توجيه المحتضر نحو القبلة واجب على كل مسلم والأستئذان من وليه أحوط.
المسألة 580: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وبقية العقائد، بنحو يفهم ما يلقن وكذا يستحب أن تكرر هذه الأشياء حتى لحظة الموت.
المسألة 581: يستحب أن يلقن المحتضر هذه الدعاء بنحو يفهم ما يلقن: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الكَثِيرَ مِنْ مّعاصِيكَ واقْبَلْ مِنّي اليَسِيرَ مِنْ طاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ ويَعْفُو عَنِ الكَثِيرِ اِقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ واعْفُ عَنِّي الكَثِيرَ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ اَللّهمَّ ارْحَمْنِي فَاِنَّكَ رَحِيمٌ».
المسألة 582: يستحب لمن يشتد عليه النزع أن يأخذوه إلى مصلاه إذا لم يوجب نقله إيذاءه.
المسألة 583: يستحب لكي يرتاح المحتضر، أن يقرأ عند رأسه سورة يس والصافات والأحزاب وآية الكرسي والآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، بل يقرأ عنده كل ما تيسّر من القرآن الكريم.
المسألة 584: يكره ترك المحتضر وحده ووضع شيء ثقيل على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده والتكلّم والبكاء الكثيرين عنده وترك النساء وحدهن لديه.
أحكام ما بعد الموت
المسألة 585: يستحب ـ بعد الموت ـ أن تغمض عينا الميت ويطبق فمه وتمد يداه ورجلاه ويغطى بقماش ولو مات في الليل استحب أن يوقد سراج في محل موته وأن يخبر المؤمنون ليحضروا تشييع جنازته وأن يعجل في دفنه ولكن يجب الانتظار إذا لم يتيقن من موته حتى يعرف حاله وهكذا يجب تأخير الدفن أيضاً لو كان الميّت امرأة حاملاً وفي بطنها جنين حي، إلى أن يشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط الجنب.
وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
المسألة 586: يجب على كل مكلف تغسيل الميّت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وان لم يكن الميّت اثني عشرياً وإذا قام بعض بهذه الأمور سقط عن الآخرين وإذا لم يقم بها أحد عصى الجميع.
المسألة 587: إذا اشتغل شخص بتجهيز الميّت لم يجب على الآخرين الإقدام ولكن إذا ترك التجهيز دون أن يتمه يجب على الآخرين إتمامه.