المسألة 649: إذا لم يكن هناك من يمكنه إتيان الصلاة عن قيام جاز أن يصلي عليه جلوساً.
المسألة 650: إذا أوصى الميّت أن يصلي عليه شخص معين، فالاحوط استحباباً أن يستأذن ذلك الشخص من ولي الميت.
المسألة 651: يكره تكرار الصلاة على الميّت ولكن لا يكره لو كان الميّت من أهل العلم والتقوى.
المسألة 652: إذا دفن الميّت دون الصلاة عليه عمداً أو نسياناً أو لعذر أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة التي صليت عليه، يجب أن يصلى على قبره ما لم يتلاش جسده حسب الشروط المذكورة لصلاة الميت.
كيفية الصلاة على الميت
المسألة 653: لصلاة الميت خمس تكبيرات ولو كبر المصلي خمس تكبيرات بهذا الترتيب كفى:
بعد النية وإتيان التكبيرة الأولى يقول: «اَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللّهُ وانَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ».
و يقول بعد التكبيرة الثانية: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد».
و يقول بعد التكبيرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ».
و بعد التكبيرة الرابعة يقول: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذا المَيِّتِ» إن كان الميّت رجلاً ولو كان الميّت امرأة يقول: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْمَيِّتَة».
ثم يكبر التكبيرة الخامسة.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً ونَذِيراً بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ».
و أن يقول بعد التكبيرة الثانية: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وبارِكْ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وارْحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد، كَأفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ وتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصَلِّ عَلى جَمِيعِ الانْبِياءِ والْمُرسَلِينَ والشُّهَداءِ والصِّدِّيقِينَ وجَمِيعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ».
و يقول بعد التكبيرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤمِناتِ والْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِماتِ الاَحْياءِ مِنْهُمْ والامْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وبَيْنَهُمْ بِالْخَيراتِ، اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ».
و بعد التكبيرة الرابعة يقول ـ إن كان الميّت رجلاً ـ : «اَللّهُمَّ إنَّ هَذا عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اَللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ خَيْراً وأنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا اَللّهُمَّ إنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إحْسانِهِ واِنْ كانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْه واغْفِرْ لَهُ، اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى أَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ وارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».
ثم يكبر التكبيرة الخامسة.
أما لو كان الميّت امرأة فيقول بعد التكبيرة الرابعة : «اَللّهُمَّ إنَّ هذِهِ أَمَتُكَ وابْنَةُ عَبْدِكَ وابْنَةُ أَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُول بِهِ، اَللّهُمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا، اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إحْسانِها واِنْ كانَتْ مُسِيئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها واغْفِرْ لَها، اَللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فِي أَعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اَهْلِها فِي الْغابِرِينَ وارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».
المسألة 654: يجب على المأموم في صلاة الميت أن يقرأ التكبيرات والأدعية وان كان مأموما.
المسألة 655: يجب أن ُتقرأ التكبيرات والأدعية تباعاً بحيث لا تخرج الصلاة عن هيئتها.
مستحبات صلاة الميت
المسألة 656: يستحب في صلاة الميّت عدة أمور:
الأول : أن يكون المصلي على وضوء أو غسل أو تيمم والاحوط استحباباً ان يتيمم إذا لم يمكن الوضوء أو الغسل أو إذا خاف أن لا يدرك الصلاة على الميّت لو اشتغل بالوضوء أو الغسل.
الثاني : أن يقف إمام الجماعة أو المصلي فرادى، عند وسط قامة الميت، إن كان الميّت رجلاً ومحاذياً للصدر ان كانت امرأة.
الثالث : أن يصلي حافياً.
الرابع : أن يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة.
الخامس: أن تكون الفاصلة بينه وبين الميّت قليلة جداً، بحيث إذا حرّكت الريح ثوبه مسّ الجنازة.
السادس : أن تقام الصلاة على الميّت جماعة.
السابع : أن يرفع إمام الجماعة صوته بالتكبيرات والأدعية ويأتي بها المأمومون إخفاتاً.
الثامن : أن يقف المأموم خلف الإمام حتى لو كان المأموم واحداً.
التاسع : أن يكثر المصلي من الدعاء للميت والمؤمنين.
العاشر : أن يقول قبل الدخول في الصلاة جماعة «الصّلاة» ثلاث مرات.
الحادي عشر : أن تقام الصلاة على الميّت في موضع يحضر الناس كثيراً لصلاة الميت.
الثاني عشر : أن تقف المرأة الحائض ـ إذا أرادت أن تصلي صلاة الميّت جماعة ـ في صف وحدها ولا تقف في صف المصلين.
المسألة 657: تكره إقامة الصلاة على الميّت في المساجد، ولكن لا تكره في المسجد الحرام.
أحكام الدفن
المسألة 658: يجب أن يدفن الميّت بحيث لا تنتشر رائحته ولا تتمكن الحيوانات من إخراج جسده وإذا خيف أن يخرجه حيوان فيجب أن يبنى القبر بالآجر وما يشبهه باستحكام.
المسألة 659: إذا لم يمكن دفن الميّت في الأرض، يجوز أن يوضع في بناء أو تابوت بدل الدفن.
المسألة 660: يجب أن يوضع الميّت حال الدفن على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدم بدنه باتجاه القبلة.
المسألة 661: لو مات شخص في السفينة فإن لم يفسد بدنه لو أخر دفنه ولم يكن مانع من إبقائه في السفينة، يجب أن ينتظروا به حتى يصلوا إلى البر فيدفنوه في الأرض وإلا يجب أن يغسل في السفينة ويحنط ويكفن وبعد أن يصلى عليه الاحوط في صورة الإمكان ان يوضع في «خابية» وتسد فوهتها، ثم يلقى في البحر. وإلا يشد برجليه شيء ثقيل ثم يلقى في البحر وإذا أمكن ان يلقى في مكان لا يصير فيه طعمة للحيوانات على الفور.
المسألة 662: لو خيف أن ينبش عدوّ قبر الميّت ويستخرجه ويمثل به، أي يقطع أذنه أو أنفه أو سائر أعضائه، فان أمكن القاه في البحر بالنحو الذي ذكر في المسألة السابقة وجب.