المسألة 712: إذا اضطر إلى اقتراض مال ليمكنه تحصيل الماء للوضوء وجب عليه أن يقترض ولكن لو علم أو ظن أنه لا يستطيع أن يسدد قرضه لا يجب عليه الاقتراض.
المسألة 713: إذا لم يكن في حفر البئر مشقة كبيرة، يجب الحفر لتحصيل الماء.
المسألة 714: إذا بذل له شخص مقداراً من الماء دون مِنّة، وجب القبول.
الثالث من موارد التيمم
المسألة 715: إذا خاف على نفسه من استعمال الماء أو خاف أن يظهر فيه عيب أو مرض أو أن يطول مرضه به أو يشتدّ أو تصعب معالجته بسبب استعمال الماء، يجب عليه أن يتيمم، لكن إذا لم يضره استعمال الماء الساخن وجب أن يتوضأ بالماء الساخن وفي موارد لزوم الغسل يغتسل بالماء الساخن.
المسألة 716: لا يلزم أن يتيقن بضرر الماء له، بل حتى إذا احتمل الضرر وكان احتماله احتمالاً عقلائياً عند العرف وحصل عنده خوف بسبب ذلك الاحتمال، يجب أن يتيمم.
المسألة 717: المبتلى بألم في العين يضره استعمال الماء يجب أن يتيمم.
المسألة 718: إذا تيمم بسبب تيقن الضرر أو خوفه ثم علم قبل الصلاة بعدم ضرر الماء له كان تيممه باطلاً وإذا علم بذلك بعد الصلاة فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة مع الوضوء أو الغسل في صورة بقاء الوقت وإذا خرج الوقت فلا قضاء.
المسألة 719: من يعلم أن الماء لا يضره لو اغتسل أو توضأ ثم علم فيما بعد بأن الماء كان مضراً له فان لم يكن الضرر بحد يحرم الإقدام عليه شرعاً صح وضوؤه وغسله.
الرابع من موارد التيمم
المسألة 720: إذا خشي إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل، أن يقع في الحرج يجب ان يتيمم ويجوز التيمم لهذا السبب في ثلاث صور:
1ـ ان يخاف على نفسه ان يبتلي لو استعمل الماء في الوضوء فعلاً أو مستقبلاً بالعطش الذي يؤدي إلى تلفه أو مرضه أو يعطش عطشاً يشق عليه تحمله.
2ـ ان يخاف العطش على من يجب حفظ حياته عطشاً يخشى عليهم معه التلف أو المرض.
3ـ ان يخاف على غيره ـ سواء كان انساناً أو حيواناً ـ التلف أو المرض أو مشقة لا تتحمل وما عدا هذه الصور الثلاثة فمع وجود الماء لا يجوز التيمم.
المسألة 721: إذا كان لديه ماء متنجس بمقدار شربه وشرب من يرتبط به عدا الماء الطاهر الذي يكون للوضوء أو الغسل، وجب أن يجعل الماء الطاهر للشرب ويصلي مع التيمم ولكن لو أراد الماء لحيوانه أو طفل لم يبلغ يجب سقيه من الماء النجس والتوضؤ والاغتسال بالماء الطاهر.
الخامس من موارد التيمم
المسألة 722: من كان لباسه أو بدنه نجساً وعنده مقدار قليل من الماء لو توضأ أو اغتسل به لا يبقى منه شيء لتطهير لباسه أو بدنه، في هذه الصورة الاحوط وجوباً أن يطهّر لباسه أو بدنه ويتيمم للصلاة ولكن إذا لم يكن لديه ما يتيمم به يجب أن يتوضأ أو يغتسل بذلك الماء ويصلي مع البدن والثوب النجس.
السادس من موارد التيمم
المسألة 723: إذا لم يكن لديه إلاّ الماء أو الإناء الذي يحرم استعماله كالماء أو الإناء الغصبي ولم يكن لديه ماء وإناء غيرهما يجب ان يتيمم بدلا عن الوضوء والغسل.
السابع من موارد التيمم
المسألة 724: إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة كلها أو بعضها، خارج الوقت يجب أن يتيمم.
المسألة 725: إذا أخر الصلاة متعمداً حتى لا يبقى لديه وقت للتوضؤ أو الاغتسال فقد عصى، لكن صلاته مع التيمم صحيحة وان كان الاحوط استحباباً ان يقضي تلك الصلاة.
المسألة 726: إذا شك هل يبقى وقت لصلاته إذا توضأ أو اغتسل أم لا ؟ يجب أن يتيمم.
المسألة 727: من تيمم لضيق الوقت، وبعد الصلاة أمكنه الوضوء ولم يتوضأ حتى فقد الماء الذي كان معه ففي صورة ما إذا كانت وظيفته التيمم، يجب عليه أن يتيمم للصلوات اللاحقة مرة أخرى وإن لم ينقض تيممه الأول.
المسألة 728: من كان واجداً للماء فاشتغل بالصلاة مع التيمم لأجل ضيق الوقت وفي أثناء الصلاة فقد ذلك الماء، فإذا كان وظيفته التيمم، فالاحوط وجوباً ان يتيمم للصلوات اللاحقة مرة أخرى.
المسألة 729: إذا اتسع الوقت للإنسان بمقدار يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل ويأتي بالصلاة من غير مستحباتها كالإقامة والقنوت، وجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ ويصلّي من دون الإتيان بالمستحبات، بل لو لم يتسع الوقت للسورة أيضاً يجب أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي من دون قراءة السورة.
ما يصح التيمم به
المسألة 730: يصح التيمم بالتراب والحصى والمدر والحجر إذا كان طاهراً ولكن الاحوط استحباباً إذا كان التراب ممكناً أن لا يتيمم بغيره وإذا فقد التراب فالحصى والمدر فان فقد الحصى والمدر فيتيمم بالحجر.
المسألة 731: يصح التيمم بحجر الكلس وحجر الجُص والاحوط وجوباً ان لا يتيمم في حال الاختيار بالكلس والجص المطبوخ والآجر المطبوخ وحجر المعدن مثل العقيق.
المسألة 732: إذا فقد التراب والحصى والمدر والحجر، يجب أن يتيمم بالتراب والغبار العالق بالفراش واللباس وما شابه فان فقد التراب وجب التيمم بالطين وفي الصورتين الاحوط وجوباً ان يتيمم أيضا إذا تمكن من احد الأمور المذكورة (الكلس، الجص، الاجر، حجر المعدن) يعني الجمع بين التيمم بالغبار والطين وبين الأمور المذكورة وإذا لم يتيسر الغبار والطين يتيمم بأحد هذه الأمور وإذا فقدت جميعها فالاحوط وجوباً ان يصلي بدون تيمم ولكن يجب قضائها فيما بعد.
المسألة 733: إذا استطاع أن يحصل على التراب بواسطة نفض الفراش وما شابهه كان التيمم بالغبار باطلاً وهكذا إذا استطاع أن يجفف الطين ويحصل منه على التراب بطل التيمم بالطين.
المسألة 734: فاقد الماء إذا كان لديه ثلج أو جليد، فإن أمكن إذابته وجب إذابته والتوضؤ أو الاغتسال به وإذا لم يكن ذلك ولم يكن لديه ماء يصح التيمم يلزمه قضاء صلاته خارج الوقت والاحوط أن يبلل بالثلج أعضاء وضوئه أو غسله، وإذا لم يمكن ذلك أيضا يتيمم بالثلج أو الجليد وان لا يترك الصلاة في وقتها بأي نحو من الأنحاء ويقضيها خارج الوقت.
المسألة 735: إذا اختلط بالتراب أو الحصى ما يبطل به التيمم كالتبن، فلا يجوز التيمم به ولكن إذا كان ذلك الشيء قليلاً بحيث يعتبر فانياً في التراب أو الحصى صح التيمم بذلك التراب أو الحصى.
المسألة 736: إذا لم يكن عنده شيء يتيمم به، فإن أمكن تحصيله بالشراء وما شابه وجب..